التعليم تصدر ضوابط قبول الطلبة الـ 10% الاوائل من خريجي المعاهد في الكليات للسنة الدراسية 2016-2017
2016-08-17

التعليم تصدر ضوابط قبول الطلبة الـ 10% الاوائل من خريجي المعاهد في الكليات للسنة الدراسية 2016-2017

 اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط وشروط قبول الطلبة الـ (10%) الاوائل لكل اختصاص على حدة من خريجي المعاهد في الكليات للسنة الدراسية 2016-2017 

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر جبر العبودي، إن ضوابط وشروط قبول الطلبة الـ 10% الاوائل من خريجي المعاهد في الكليات "تتضمن احتساب نسبة الـ10% الاوائل لكل اختصاص على حدة مع جبر كسر العدد لمصلحة الطالب"، مشيرا الى ان بيانات الطلبة المذكورين يتم تسلمها عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
وتابع المتحدث الرسمي انه يمكن شمول خريجي الدور الثاني وللحالات التي تم فيها تأجيل امتحانات الدور الاول الى الدور الثاني لاسباب موجبة حتما وبحسب الفقرة (10) من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 النافذة، على الاّ تقل معدلاتهم عن الحد الادنى  للمعدل المقبول في الدور الاول بنسبة القبول، موضحا انه يتم قبول خريجي المعاهد الصباحية في الكليات الصباحية، وخريجي المعاهد المسائية في الكليات المسائية على وفق التخصصات المناظرة والقريبة بما لايزيد على (10%) من خطة القبول
واشار العبودي الى ان المنافسة بين الـ(10%) الاوائل من خريجي التخصصات المماثلة تتم عبر تحديد التسلسلات على ان تتم المنافسة بين التسلسل الواحد بحسب تسلسل رغبات الخريجين ومعدل كل منهم، مبينا انه يحق لمن تم استبعاده من القبول في الدراسة الصباحية عند المنافسة مع اقرانه وبحسب خطة القبول، التقديم للدراسة المسائية ان توافرت ويتم الترشيح من الوزارة
واوضح المتحدث الرسمي انه يكون قبول الطلبة للسنة الدراسية (2016-2017) من خريجي السنة الدراسية (2015-2016) فقط، مبينا أنه لا يحق للطالب الجمع بين الدراسة والوظيفة
ونوّه انه في حالة انسحاب الطالب لرغبته في التعيين بعد اصدار اوامر القبول يتم مفاتحة دائرة الدرات والتخطيط والمتابعة  لالغاء قبوله وحرمانه من التقديم ضمن قنوات القبول لمدة خمس سنوات، مؤكدا انه الطلبة المقبولين ضمن قناة الـ 10% الاوائل على المعاهد غير مشمولين بشرط العمر كون قبولهم في سنة تخرجهم حصرا، ولا يحق للطالب تغيير جهة قبوله اذا كان قبوله صحيحا وعلى اساس خياراته وتسلسله والمعدل ولا يحق له التعديل في السنة اللاحقة

 
عدد المشاهدات : 925